الشيخ السبحاني
21
سلسلة المسائل الفقهية
عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى أن تخرج من العدّة ، ولذا ترثه ويرثها ، وتغسّله ويغسّلها ، وتجب عليه نفقتها ، ولا يجوز أن يتزوّج بأُختها ، وبالخامسة ، إلى غير ذلك من أحكام الزوجية . « 1 »
--> ( 1 ) - أصل الشيعة وأُصولها : 163 165 ، الطبعة الثانية .